الحر العاملي

198

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة [ 1916 ] 1 - محمد بيعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد ( 1 ) في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 1917 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته . [ 1918 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ . أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة

--> الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 49 / 7 . ( 1 ) في المصدر : فيجد . ( 2 ) التهذيب 1 : 368 / 1119 . والاستبصار 1 : 111 / 368 . 2 - التهذيب 1 : 367 / 1118 ، والاستبصار 1 : 111 / 367 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 1 : 367 / 1117 ، والاستبصار 1 : 111 / 369 .